فصل: باب الموات:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الشامل



.باب الجعالة:

الجعالة جائزة غير لازمة عَلَى الْمَشْهُورِ إلا لجاعل بالشروع، وثالثها: تلزمه فقط بالقول.
وأركانها: عاقد، وجعل، وعمل العاقد.
شرطه: أهلية البيع، فلا يصح لذمي على طلب مصحف، ولا يشترط تعيين عامل في آبق ونحوه، ولا علمه بجعل بل يستحقه من أحضره وإن لم يسمع أو لم يتكلف في طلبه، وقال ابْنُ الْقَاسِمِ: إذا قال من جاءني بعبدي الآبق فله دينار فجاء به من سمعه أخذه وكذلك من لم يسمعه إن كان شأنه ذلك، وإلا فنفقته فقط، وقيل: الجعل مطلقاً، وقيل: له الأقل من جعل مثله ومن التسمية إن قال لم أتطوع، وقيل: جعل المثل إن لم يسمع، وذلك شأنه، فإن سمع فالمسمى، واختير جعل المثل وإن كان ممن لا يطلب الإباق فقولان.
وعلى العامل نفقته، فإن وجده في مكان بعيد تستغرق نفقته رقبته رفع أمره لحاكم ينظر في بيعه أو سجنه ويحكم له بجعله وإن أطلقه بعد أخذه ضمنه، ولو مات قبل وصوله لربه سقط الجعل، ولو هرب منه فجاء به آخر فلكل نسبة عمله، فإن أفلت بعيداً ورد لمكانه أو قربه فالجعل للثاني، ولو جاء به ذو دينار وذو دينارين اشتركا في الأكثر بالثلث والثلثين، وقيل: لكل نصف جعله واختير، وله جعل مثله إن أحضره قبل التزام ربه إن كان شأنه ذلك وربه ممن لا يلي ذلك بنفسه، ولربه تركه ولا شيء له، ولو استحق بعد أن وجده فالجعل على الجاعل لا على المستحق، وقيل: يرجع على الجاعل بالأقل من ذلك، ومن جعل مثله، واستظهر إلا أن يكون المستحق ممن يلي ذلك لنفسه أو عبده، أما لو أجاز المستحق البيع فهو على الجاعل اتفاقاً، وكذا إن استحق بحرية على الأصح، وقيل: يسقط الجعل.
وشرطه: أن يكون طاهراً منتفعاً به مقدوراً على تسليمه معلوماً إلا في: ألقط زيتوني فما لقطته فلك نصفه، أو اغرس لي أصولاً في أرضي فإذا بلغت كذا فبيننا.
فيجوز هنا لا في البيع، ويمنع: بع هذا الثوب، ولك في كل دينار قيراط أو نصف الآبق بخلاف، ولك في كل ثوب درهم، وله إن وقع فاسداً جعل مثله، وفيها: في مسألة الآبق أجر مثله، وهل على ظاهره أو المراد جعل المثل؟ تأويلان.
فلو مات قبل وصوله به فللعامل قيمة تعبه في ذهابه ونصفه في رجوعه لوقت موته وعليه لربه نصف قيمة تعبه في ذهابه ونصفه في رجوعه إلا أنه لا يشترط العلم به هنا إذ مسافة الآبق مجهولة، وإنما طلب اختبار الأرض في حفر البئر لتردده بين الجعل والإجارة.
كمشارطة طبيب على برءٍ، ومعلم على تعليم قرآن، وكراء سفن، وغرس شجر بأرض شخص، فإذا بلغ كذا فبينهما، وفي الجميع خلاف، ولا جعل لمن رد ضالاً وجده بلا عمل أو دل عليه لوجوبه عليه، وقيل: إلا أن يكون ذلك شأنه فله المسمى، ومن شرطه عدم تأجيله فلو قال: بع هذا الثوب ولك درهم جاز، وهو جعل لا إجارة على الأصح، وفيها: فإن قال اليوم ونحوه لم يصلح، ثم قال، وقال في مثل هذا أنه جائز وهو جل قوله، وهل مراده بالمثل الجعل المؤجل بلا شرط وخُطِّئ أو بشرط الترك متى شاء وصُحِّح، والإجارة مع الشرط واستبعد تأويلات.
ويصح ولو في الكثير على الأصح، وقيل: إن قبل القلة والكثرة منع في الكثير فقط، وقيل: إن لم يقبل إلا الكثرة كالمغارسة جاز مطلقاً.
وأجازه مالك في الشراء مطلقاً إذا كان على اللزوم كمائة ثوب يشتريها له وله كذا، وحمل على ما إذا سمى لكل ثوب، أو هي متساوية القيم أو دخلا على فض الجعل على العدد، وأن له الترك متى شاء، وله بحساب عمله، فلو كان على أن يختار عليه ما اشترى، أو الجعل على القيم، أو لا يأخذ شيئاً إلا بشراء الجميع بطل، والبيع كالشراء إن شرط الترك متى شاء، ولم يسلم له الثياب، وفي شرط منفعة الجاعل قولان.
وكل ما جاز فيه جاز في الإجارة بلا عكس، ونقده تطوعاً جائز لا بشرط ولا شيء لمن ترك قبل التمام إلا أن يستأجر به ربه على ذلك، فله نسبة الثاني، وقيل: قيمة عمله يوم عمل ما لم يزد على المسمى، وقيل: يوم عمل الثاني، وقيل: له نسبة عمله من جعله.
ولو تنازعا قبل العمل صدق الجاعل، وبعده العامل إن كان بيده وأشبه قوله، وإلا صدق الجاعل إن أشبه وإلا تحالفا وفسخ، وفي الفاسدة ثالثها: أجر مثله إن قال له إن وجدته فلك كذا وإلا فنفقتك فقط، وجعل مثله إن لم يسم في غير الإتيان.
ورابعها: أجر مثله إن لم يجده، وجعل مثله إن وجده.
وخامسها: أجر مثله إن قال في عبده الآبق: لك نصفه وأحضره، وإن لم يأت به فلا شيء له.

.باب الموات:

الموات أرض لا ملك فيها لآدمي ولا منفعة، والمختصة بخلافها.
والاختصاص إما بعمارة ملك وإن مندرسة.
فإن كانت عمارة إحياء فاندرست فأعمرها ثان فثالثها: إن بَعُدَتْ من العمران فله، وإلا فللأول.
وإما بحريم وهو لبلد ما يرتفق به كَمُحْتَطَبٍ ومَرْعَى يدرك غدواً ورواحاً.
سحنون: وما كان على يوم، وما لا يدرك غدواً ورواحاً فبعيد.
ونحوه لابن القاسم.
وعنه يَجْتَهِدُ وَيُشَاوِرُ فيه أهل الرأي.
وبئر ما اتصل بها من أرض ليس لأحد أن يُحْدِثَ فيها ما يضر بمائها ويضيق على واردها من بناء وغرس.
وقيل: الحريم لبئر وأرض ودار وَوَادٍ في أرضٍ غير مملوكة عشرون ذراعاً.
وقيل: ستون.
وقيل: للعادية خمسون، والحادثة خمس وعشرون.
وعكسه لأبي مصعب، وزاد وحريم بئر الزرع خمسمائة ذراع.
وحريم النهر ألف ذراع.
وسئل مالك عن حريم النخلة فقال: ما فيه مصلحتها.
وقيل: اثنا عشرة ذراعاً من نواحيها إلى عشرة.
ولكل شجرة أو كَرْمٍ ما فيه مصلحته، ولدار إن حفت بموات ما فيه رفق بأهلها من مَطْرَحِ تراب، ومصب ميزاب ونحوه، وبملك لا يختص.
ولكل أن ينتفع ما لم يضر بغيره؛ فَيُمْنَعُ كَحَمَّامٍ، وَفُرْنٍ، وكِيْرٍ لحدادٍ، وَرَحَى يضر بجدار.
وقيل: بصوتٍ.
وقيل: وقت النوم فقط، واستخف تنور.
وقال مطرف وابن الماجشون في غسَّال وضرَّاب يؤذي الجار صوتهما: لا يُمْنَعُ.
وقيد بصوت ضعيف أو ما لا يستدام، وإلا منع كضرب كِمَادٍ.
وقيل: المذهب عدم مراعاة الأصوات إلا على قول ضعيف شاذ.
وهل له حفر بئرٍ في داره وإن أضر ببئر جاره أو لا، وإن اضطر لذلك، أو ما لم يكن ضررا بَيِّناً؟ أقوال.
فأما حفر لنجاسة تضر بئر جاره فممنوع باتفاق، وَيُرْدَمُ.
ولا يُمْنَعُ بُرْجٌ وجُبْحٌ إلا أن يضر، فإن دخله حَمَامُ السابق، أو نَحْلَه مُنِعَ، لا إن قل الدخول للسابق على الأصح.
ورد ما دخل إن أمكن اتفاقاً، وإلا فهو للثاني على الأصح.
فإن كان يضر بزرع أهل القرية ففي منعه قولان.
وإما بِإِقْطَاعٍ من إمام.
ولا يطالب بعمارة ولو قربت.
وقيل: إن أقطعه لعمارة فعجز أقطعها لغيره.
وهل وفاق أو خلاف؟ تأويلان.
وَأُقْطِعَ بوراً مطلقاً ملكاً وإمتاعاً كمعمور غير عنوة، وإلا فإمتاعاً لا مِلْكاً على المعروف.
وللإمام أن يحمي لخيل الجهاد ما قَلَّ.
واحتيج من بلد عفا أو فضل عن أهله.
وإحياء الأرض بتفجير مائها بحفر بئر وفتق عين، وبإخراجه من غامرها وبنيانها وغرسها، وبحرثها، وتحريكها، وبقطع شجرها، وبكسر حجرها، وتسوية قرونها وتعديلها.
لا برعي كَلَئِهَا، وحفر بئر ماشية على الأصح فيهما، ولا بتحويط لم يقو عليها.
وكذا إن قوي على الأصح.
وقيل: ينتظر ثلاث سنين.
وقيل: ما لم يشرع بعد زمن قريب إلا لعذر.
وهل يفتقر في الإحياء لإذن الإمام أم لا؟ مشهورها فيما قرب خاصة، وعليه لو فعل بلا إذن فللإمام إمضاؤه، أو دفع قيمته مقلوعاً.
واختير قائماً للشبهة.
وقيل: إن شاء أقره له، أو للمسلمين، أو يقطعه لغيره وله قيمته مقلوعاً في الوجهين، أو يأمره بقلعه.
ومن أحيى بعيداً مُنِعَ غيره من الإحياء بِقُرْبِهِ دون إذن إمام.
وهل له ذلك بأرض عنوة أم لا؟ قولان.
وَنُزِعَ من ذمي ما أحياه بجزيرة العرب؛ وهي مكة والمدينة والحجاز واليمن.
وقيل: والنجود.
وفي غيرها يملك إن بعد، وقيل: أو قرب، وقيل: ينزع منه مطلقاً.
واختار الباجي كونه كالمسلم.
وَمُنِعَ بناء شارع، وَهَدْمٌ إن أضر اتفاقاً.
وفيما لا يضر ثلاثة: الجواز، والكراهة، والمنع.
وهل يهدم، وشهر، أو لا؟ قولان.
وللباعة وغيرهم الجلوس فيما خَفَّ.
والسابق أحق من غيره كمسجد.
ويسقط حقه إن قام لا بنية عود، وإلا فقولان.
وجاز بمسجد قَتْلُ عقرب، وسُكْنَى رجل تجرد للعبادة، واستخف به قضاء دين، ونوم بقائلة، واسْتُحْسِنَ به عَقْدُ نكاح، وَأُرْخِصَ في الضيافة بمسجد بادية.
ولمن التجأ للمبيت به أخذ آنية بَوُلٍ معه إن خاف من لِصٍ أو وَحْشٍ.
وجاز سُكْنَى تحته.
وَمُنِعَ فوقه كإخراج ريح ومُكْثٍ بنجسٍ، وإن غطاه على الأصح.
وَوَقِيْدِ نارٍ، وهتفٍ بجنازةٍ، وإنشاد ضالة، ورفع صوت، وكذا رفعه بعلم مطلقاً عَلَى الْمَشْهُورِ، وإن بغير مسجد وَفُرُش ومُتَّكَأ.
وجاز دخول إبل عند نقل إليه، لا خيل وَحُمُرٍ ونحوها.
ويكره أن يبصق بأرضه ويحكه، كتعليم صبيان به.
وجاز لذي ماء في آنية أو بئر في ملكه أو ماجل - بَيْعُهُ ومنعه عَلَى الْمَشْهُورِ، إلا لمن خيف عليه ولا ثمن معه.
وفي أخذ الثمن عنه قولان.
وفيها: ومن انهارت بئره وخيف على زرعه أن على جاره سقيه بلا ثمن.
واختير بالثمن فيهما، واستظهر خلافه.
وله ذلك إن زرع أو غرس على أصل ماء وانهارت بئره، وخاف على زرعه، وأخذ في الإصلاح وفَضُلَ عن سقي جاره.
ويجبر عليه كفاضل بئر ماشية بصحراء.
وربها أو ورثته أحق بكفايتهم.
وقيل: وارثه كغيره.
وملكها إن بَيَّنَ أو شهد أنها ملكه.
وبدئ بأهل الماء، ثم المارة حتى يرووا، ثم بدواب المارة، ثم ماشية أهله، ثم بمواشي المارة، ثم الفضل للناس.
وَقَدَّمَ أشهب دواب المارة على دواب أهله، فإن لم يكن الماء كافياً بدئ بأنفس المجهودين ودوابهم، فإن استووا في الجهد تساووا عند أشهب.
وقال ابن كنانة: يبدأ بأهل الماء ودوابهم، وإن قل الماء جداً أو خيف على بعضهم بتبدئة بعض أَخَذَ أهل الماء قَدْرَ ما يذهب عنهم الخوف، ثم المارة كذلك، ثم دواب أهل الماء، ثم دواب المارة.
ولهم عارية الدلو والرشاء ونحوه.
وإن كان للورثة سُنَّةٌ مِنْ تقديم وتأخير حملوا عليها، وإلا اقترعوا.
وَقُيِّدَ إن استوى فعددهم من حافرها، وإلا قُدِّمَ الأقرب فالأقرب.
قال ابن الماجشون: ولا حظ فيها للزوجين إن لم يكن أحدهما من بطن الآخر.
وما سال من مطر أو نيل في أرض مباحة سقى به الأعلى إن تقدم، وإن كان زرعاً إلى الكعب.
وهل بعد ري جنانه أو قبله؟ قولان.
ثم الأعلى كذلك، ثم أطلقه.
وقسم بين متقابلين، فإن قابل الأسفل بعض الأعلى فلمقابل الأعلى حكمه، وللأسفل حكم مقابله.
وَأُمِرَ كُلٌّ بتسوية أرضه إن كان بعضها أعلى من بعض.
فإن تعذر سقى كُلاًّ على حِدَةٍ كحائطين.
وهل يرسل الأعلى جميع النهر لحائطه حتى ينتهي وهو المشهور، أو قدر ما يكون من ساقية؟ روايتان، وحملت الأولى على ما إذا كان الماء كثيراً، والثانية إذا لم يكن فيه فضل فوفاق.
وَقُدِّمَ الأقدم وإن سفل إن خيف على زرعه.
ولمن سال في ملكه حَبْسُهُ متى شاء وبعثه.
وَقُسِّمَ بلا تقويم بين قوم أخذوه لأرض بقلد، وهو: إِنَاءٌ يُثْقَبُ ويُمْلأ ماءً لأقلهم جزءاً.
وَيُطْلَقُ النهر له حتى يَنْفَدَ ما في إنائه، ثم هكذا لغيره.
فإن كان الأقل ثمناً مَثَلاً جُعِلَ لصاحب النصف أربعة أمثاله ولصاحب الربع مثليه، أو يعرف قدر مسيل الماء من يوم وليلة بأن يُثْقَبُ إِنَاءٌ وَيُجْعَلَ بيد أَمِيْنٍ ويعلق فوق إناء أيضاً ثم يطلق ماء الأعلى منه، وكلما نقص زيد حتى يعتدل جريه من الفجر إلى مثله، ثم يُقَسَّمُ كَيْلاً أو وزناً على أقلهم سهماً وَيُجْعَلُ لكل شخص قَدْرٌ يَحْمِلُ سهمه من الماء أو قُدُوْرٍ ويثقب الجميع بما ثقب به الأول، ثم يعلو إناء من أراد السقي بمائه، ويرسل مع إطلاق النهر له حتى ينفد ماء قِدْرِهِ، ثم كذلك لجميعهم.
فإن تَشَاحُّوا في البداية اقترعوا.
وقيل: يجعل لذي الأكثر قدوراً بحسابه من نسبة الأقل.
وَحُسِبَ على من بَعُدَتْ أرضه من وقت إرساله لا حين وصوله إن علم اشتراكهم في الأرض بميراث أو شراء، أو إلا فمن وقت وصوله أو يُقَسَّمُ بخشبة توضع على فم النهر، ويجعل فيها خروق على قدر الأنصباء أو بغير ذلك.
ولا يمنع صيد سمك من أرض غير مملوكة كالأنهار والخلج، وإن كان له عليه مسكن.
وكذا المملوكة على الأصح.
وثالثها: إن طرحها فتوالدت مُنِعَتْ، وإلا فلا.
إلا أن يضره الاصطياد.
ويمنع من منعه.
وهل لأنه لا يصطاده، أو لأنه متأول في ملك الأرض؟ تأويلان.
وله أن يبيع ويمنع كِلاءً بِمُرُجِهِ، وَحِمَاهُ من ملكه.
ويباح ما فضل عنه مما في فحصه من بور.
وعفًى إلا أن يكتنفه زرعه للضرر.
وقيل: المنع مطلقاً إلا ما فضل من العفاء.
وقيل: لا مطلقاً.
وليس له بيعه إلا أن يجده ويحمله فيبيعه.
فأما في غير المملوكة فالناس فيه سواء، إلا مَنْ سبق إليه وقصده مِنْ بُعْدٍ فتركه ورعى ما حوله؛ فهل يكون أحق به من غيره أم لا، وإن حفر بئراً أو نحوه؟ أقوال.